أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أدوات اللعب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أدوات اللعب
معلومات عن الفتوى: أدوات اللعب
رقم الفتوى :
9281
عنوان الفتوى :
أدوات اللعب
القسم التابعة له
:
الترفيه والألعاب
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم اللعب بالطاولة والشطرنج والكوتشينة والدومينو والسيجة ؟ .
نص الجواب
الكلام الوافى عن هذه الأشياء موجود فى كتب كثيرة من أهمها ، الزواجر لابن حجر الهيثمى ، ونيل الأوطار للشوكانى ، وحياة الحيوان الكبرى للدميرى " مادة عقرب " وتفسير القرطبى لآية {فماذا بعد الحق إلا الضلال } يونس :
32 ، وتواريخها أشرت إليه فى الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، أما حكمها فهناك شبه اتفاق على أن ممارستها محرَّمة إن كان فيها قمار، أو صاحبها محرم كشرب خمر أو سفور أو خلوة أو سباب ، أو ترتب عليها ضياع واجب ، أو ضرر أيا كان هذا الضرر .
والذى ذكرته الكتب القديمة من هذه الأشياء ووضحت حكمه من واقع النصوص الواردة هو النرد "الطاولة" والشطرنج وإليك خلاصة ما قيل فيهما :
1 - النرد المعروف بالطاولة ورد فيه قول النبى صلى الله عليه وسلم "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى دم خنزير " رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه . وقال النووى فى التعليق عليه : قال العلماء : النردشير هو النرد ، فالنرد عجمى معرب و"شير" معناه حلو. وهذا الحديث حجة للشافعى والجمهور فى تحريم اللعب بالنرد ، وقال أبو إسحاق المروزى من أصحابنا :
يكره ولا يحرم "شرح مسلم ج 15 ص 15 " .
وجاء فيه أيضا حديث "من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله " رواه مالك عن أبى موسى الأشعرى واللفظ له ، ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقى ، ولم يقولوا : أو نردشير، . وقال الحاكم : صحيح على شرطهما ، أى الشيخين البخارى ومسلم "تفسير القرطبى "ج 8 ص 338"" .
وجاء فى "الترغيب والترهيب "ج 4 ص 4 قال الحافظ : ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام ، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه .
2 -أما الشطرنج فقد قال فيه النووى وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام ، وهو مروى عن جماعة من التابعين . وقال مالك وأحمد : حرام ، قال مالك : هو شر من النرد وألهى عن الخير، وقاسوه على النرد ، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون : هو دونه . "شرح صحيح مسلم ج 15 ص 15 " .
وقال الحافظ - بعد ذكر حكم النرد-: واختلفوا فى اللعب بالشطرنج ، فذهب بعضهم إلى إباحته ، لأنه يستعان به فى أمور الحرب ، ومنهم سعيد بن جبير والشعبى، ولكن بشروط ثلاثة، عدم القمار، وعدم الإلهاء عن وقت صلاة، وحفظ اللسان حال اللعب عن الفحش ، وكرهه الشافعى تنزيها ، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد فى الشطرنج أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا صحيحا ولا حسنا "الترغيب والترهيب ج 4 ص 4 " .
هذا، ومن تظرف الباحثين فى النرد والشطرنج قول بعض المتكلمين -علماء التوحيد والكلام -النرد مجبر والشطرنج معتزلى ، فالأول مجبر بحظه ، والثانى مختار بفعله "مختارات الأدباء للأصفهانى ج ا ص 448 " .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: